68

A Commentary on Jami` at-Tirmidhi - Al-Rajhi

شرح جامع الترمذي - الراجحي

ژانرها

ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس ﵄ قال: حدثتني ميمونة ﵂ قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد من الجنابة). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول عامة الفقهاء: أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية الجهنية وأم سلمة وابن عمر. قال أبو عيسى: وأبو الشعثاء اسمه: جابر بن زيد]. وفيه جواز اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد، لأنها حل له وهو حل لها، وقد جاء أيضًا: (أنه ﷺ اغتسل هو وعائشة من إناء واحد، وإذا بقي بقية تقول: دع لي، فيقول لها: دعي لي). وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجاء أيضًا في الحديث: (كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله ﷺ جميعًا)، ورواه البخاري في الصحيح، وهو محمول على أحد أمرين: إما أن المراد بالرجال مع النساء من محارمه، أو أن المراد بذلك: غسل الأطراف قبل الحجاب؛ لأن الوضوء هو: غسل الأطراف، يعني: غسل الوجه واليدين.

6 / 11